الشيخ السبحاني
521
رسائل ومقالات
بواحدة . إنّ نظام الأُسرة في الغرب أخذ يضمحل وينحل ، وما ذلك إلّا لخيانة الرجل زوجته بإقامة علاقات جنسية مع نساء أُخر ، وما ينطوي عليه من فقدان الثقة واضمحلال الروابط العاطفية بينهما ، وينتهي إلى انفصام أواصر الأُسرة ، قانونياً وعملياً . وأمّا مسألة المساواة حيث أُبيح للزوج إقامة علاقات جنسية مشروعة مع نساء أُخر دون الزوجة فهذا أمر نحن في غنى عن الإجابة عنه ، فإنّ تجويز تعدّد الأزواج للزوجة يكسر عمود النسب ويعصف بالأُسرة ويترك ألواناً من الأمراض وتفسد العلاقات من رأس وحينها يكون المجتمع مرتعاً خصباً للزنا والفحشاء . وبذلك يعلم سرّ التشريع الإسلامي في تجويز تعدد الزوجات دون الأزواج . 3 . الضرب عند النشوز من الإشكالات المثارة على حقوق المرأة في الإسلام هو انّه يسوغ للزوج أن يضرب الزوجة عند نشوزها إذا لم ترجع الزوجة ببذل النصيحة والعظة ، وهجران مضجعها ، قال سبحانه : « وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً » « 1 » . والحقّ انّ ذلك الإشكال المثار نجم عن عدم التدبر في مضمون الآية ومورد إباحة الضرب ، فالآية تبحث في امرأة ناشزة أطاحت بحقوق زوجها وأساءت بإنسانيته دون أن يضيع منها حق ، ففي ذلك الجو المفعم بتمرّد الزوجة على زوجها حتّى ظلت متشبثة به بعد معالجتها بالنصح والعظة أو هجرانها في الفراش لا
--> ( 1 ) . النساء : 34 .